فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 237 من 346740

-أن هذا الموضوع لم يتطرّق له كثيرٌ من الفقهاء المتقدمين, وسمّاه بعض الفقهاء في آخر القرن السابع (واقعةً في زمانه) .

في حين نجد توسع المعاصرين في بحثها, ولكن نلاحظ في طرح المعاصرين أمرين:

1: أن أكثرهم يكرر ما قاله فقهاء الحنفيّة من غير تدقيق في المسألة.

2: أن بعضًا منهم تأثر بالنصوص القانونية فأصبح يوجّه بعض الآراء بناءً على الرأي القانوني.

-أن هذا المسألة تُخرّج على مسألة نشوز المرأة بخروجها من بيتها.

-أن في هذه المسألة ثلاثةَ آراء, والمُرجّح منها أن نفقة المرأة العاملة لا تسقط بالعمل خارج البيت ولو بدون إذن الزوج, وإنما تتشطّر وتقل فقط.

-أنه تُوجد حالاتٌ تسقط فيها نفقة المرأة العاملة مطلقًا; وهي:

1: إذا كان عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا.

2: إذا كان عملها مُستغرقًا اليوم كُلّه.

-وتوجد حالات تجب نفقة المرأة العاملة كاملة, وهي:

1: إذا كان عملها داخل البيت.

2: إذا كان عملها واجبًا عينيًّا عليها شرعًا.

3: إذا كان الزوج غيرَ باذلٍ لنفقة زوجته الكافيةِ لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت