-أن هذا الموضوع لم يتطرّق له كثيرٌ من الفقهاء المتقدمين, وسمّاه بعض الفقهاء في آخر القرن السابع (واقعةً في زمانه) .
في حين نجد توسع المعاصرين في بحثها, ولكن نلاحظ في طرح المعاصرين أمرين:
1: أن أكثرهم يكرر ما قاله فقهاء الحنفيّة من غير تدقيق في المسألة.
2: أن بعضًا منهم تأثر بالنصوص القانونية فأصبح يوجّه بعض الآراء بناءً على الرأي القانوني.
-أن هذا المسألة تُخرّج على مسألة نشوز المرأة بخروجها من بيتها.
-أن في هذه المسألة ثلاثةَ آراء, والمُرجّح منها أن نفقة المرأة العاملة لا تسقط بالعمل خارج البيت ولو بدون إذن الزوج, وإنما تتشطّر وتقل فقط.
-أنه تُوجد حالاتٌ تسقط فيها نفقة المرأة العاملة مطلقًا; وهي:
1: إذا كان عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا.
2: إذا كان عملها مُستغرقًا اليوم كُلّه.
-وتوجد حالات تجب نفقة المرأة العاملة كاملة, وهي:
1: إذا كان عملها داخل البيت.
2: إذا كان عملها واجبًا عينيًّا عليها شرعًا.
3: إذا كان الزوج غيرَ باذلٍ لنفقة زوجته الكافيةِ لها.