فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2230 من 346740

المطلب الثالث

مسافة الطلب

إذا لم يجد المكلف الماء وأراد التيمم، فهل ينتقل إلى التراب مباشرة أم يشترط لذلك مسافة معينة لانتقال عادم الماء إلى التيمم؟

اختلفت أقوال المذاهب في هذه المسألة وفق ما يلي عرضه:

أولًا: الحنفية [1] :

يجب عليه طلب الماء إذا غلب على ظنه وجوده في مسافة تكون أقل من الميل [2] ، فإذا بلغت المسافة ميلًا فصاعدًا فلا يلزمه حينئذ الطلب.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1ـ أن التيمم إنما شرع لدفع الحرج، وإليه وقعت الإشارة في آية التيمم

(1) تحفة الفقهاء للسمرقندي (1/ 71) ، ط: مكتبة دار التراث 1419هـ، بدائع الصنائع (1/ 316) ، رد المحتار (1/ 352) .

(2) الميل: بالكسر عند العرب مقدار مَدَى البصر من الأرض، وعند القدماء من الهيئة ثلاثة آلاف ذراع، وعند المحدثين: أربعة آلاف ذراع، والخلاف لفظي؛ لأنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع. المصباح المنير (2/ 588) ، مختار الصحاح (ص 552) .

ويطلق على وحده الأطوال المستخدمة لقياس المسافة على الأرض، وتعادل هذه الوحدة 5.280 قدمًا، ويعادل الميل الواحد 1.60934 كم. الموسوعة العربية العالمية (24/ 549، 550) ، ط 1409هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت