فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2093 من 346740

المبحث الأول

استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب

المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض

استعمال الاسم بعوض يكون بأن يتيح صاحب الاسم لشخص آخر أن يكتتب باسمه مقابل مبلغ مقطوع.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المعاملة على قولين:

القول الأول: جواز هذه المعاملة.

واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة بيع، والأصل في البيع أنه مباح إذا سلم من المحظورات الشرعية، وهذا البيع ليس فيه محظور شرعي.

القول الثاني: أن هذه المعاملة محرمة شرعًا.

وقد أفتى بهذا اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية [1] وعدد من العلماء المعاصرين [2] .

واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة اشتملت على عدة محظورات شرعية منها:

(1) فتاوى اللجنة 23/ 464.

(2) ومنهم أعضاء المجموعة الشرعية في بنك البلاد، وهم: أ. د. عبد الله العمار، ود. عبد العزيز الفوزان، ود. محمد العصيمي، ود. يوسف الشبيلي، انظر: موقع الإسلام اليوم www.islamtoday.net.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت