فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 203 من 346740

بالنسبةِ والتناسب مع مجموع ساعات اليوم.

والثاني: -وهو الأصح- أن المرأة تستحقُّ نصف نفقتها في جميع الصور, ولا تُعطى بقدر الأزمنة, لعسر التقدير بالأزمنة [1] .

كما أنه لا بُدّ مِن تقييد التشطير بمَا يقبلُهُ من النفقات; فالسُّكنى غالبًا لا تقبل التشطير, بخلاف ما تُعطَاه المرأة مَالًا فإنه يَقبل التشطير, فلو كانت نفقةُ المرأة ألفًا, فتشطيرها أن تعطى نصفَها; خمسمائة, وهكذا.

* الخلاف في المسألة:

هذه المسألة مبنيةٌ على الخلاف في المسألة الأولى, إذ إنما تتفرّعُ على قول الجمهور بسقوط نفقةِ الناشز.

وقد اختلف الفقهاء في تشطير نفقة المرأة عند تبعّض نشوزها على رأيين:

القول الأول: أن نفقتها تسقط بالكُليّة, ولا تتشطّر. وهو قول الحنفية [2] ، والشافعية [3] , ورواية عند الحنابلة [4] .

وهذا مبنيٌّ على أن موجب النفقة إنما هو التمكين الكامل, فلا يتحقق التمكين إلا كاملًا, وإذا تبعّض التمكين فإنه يكون ناقصًا, فلا تجب به النفقة.

القول الثاني: أن نفقتها لا تسقط, وإنما تُشطّر النفقة. وهو الصَّحيح مِن مَذهبِ الحَنابلَة [5] , ووجه منقولٌ عن بعض الشافعية (1) .

(1) شرح منتهى الإرادات لابن النجار 8/ 60 , حواشي الإقناع, للبهوتي 2/ 993.

(2) البحر الرائق 4/ 195 , مجمع الأنهر 1/ 496 , حاشية ابن عابدين 3/ 634.

(3) المهذب للشيرازي 2/ 206.

(4) الإنصاف 23/ 358.

(5) الفروع لابن مفلح 9/ 300 , الإنصاف 23/ 358 , معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 60. حواشي الإقناع للبهوتي 2/ 993.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت