فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 194 من 346740

عليه جاز للآخر منعه مِن الحق الذي يُقابله.

* موجِب النفقة عند الفقهاء:

موجِب النفقة هو ما يَلزَم عندَ تحققِه إيجابُ النفقة على الزوج. فإذا انتفى

الموجبُ كان ذلك علّةَ إسقاط النفقة.

وللفقهاء مسلكان في بيان موجِب النفقة:

1: فمِنهم مَن يَرَى أن النفقةَ واجبةٌ بالعَقد فقط, وأنها ليست في مقابل منفعةٍ تبذلُها المرأة. وهو قولٌ عند الحنفيّة [1] , وأحد قولي الشافعية [2] , وقولٌ عند المالكية [3] ، وإحدى الروايتين عن أحمد [4] , ورأي الظاهرية [5] .

وعلّة ذلك عندَهم أن العقد سببُ الوجوب فيرتب الحُكمُ عليه, وما زاد على ذلك إنما هو أثرٌ مِن آثار العقد ولا يلزم من تخلفه سقوطُ باقي الآثار ومنها النفقة.

2: ومِن الفقهاء مَن يَرَى أن النفقة واجبةٌ للمرأة في مُقابل أمرٍ زائدٍ على العقد - وهذا هو رأي جمهور الفقهاء [6] -, إذ العقدُ وحدَه لا يُوجِبُ النَّفقَةَ, بل هو مُوجبٌ للمهر.

(1) الجوهرة النيرة للحدادي 2/ 164.

(2) التهذيب للبغوي 6/ 337.

(3) نص عليه الرجراجي في: مناهج التحصيل 3/ 516.

(4) شرح الزركشي على الخرقي 6/ 18.

(5) المحلى لابن حزم 10/ 88.

(6) وهو القول المعتمد في المذاهب الأربعة.

ينظر: العناية للبابرتي 3/ 397 , مجمع الأنهر لشيخ زاده 1/ 492 , الكافي لابن عبد البر ص 255 / روضة المستبين لابن بزيزة 1/ 767 , نهاية المطلب للجويني 15/ 450 , التهذيب للبغوي 6/ 341، الكافي لابن قدامة 5/ 77 , الشرح الكبير لابن أبي عمر 21/ 468 , شرح الزركشي على الخرقي 6/ 18 , معونة أولي النهى لابن النجار 8/ 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت