فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1137 من 346740

506 -أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه؛ إنما تكلموا في المرأة تسلم قبله

507 -أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه، لأن لنا أن ننكح فيها

508 -أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت: نصراني أسلم قبل امرأته، هل يمسكها بنكاحه الأول؟ قَالَ: لا بأس.

قلت: فإن أسلما جميعا؟ قَالَ: هما على نكاحهما

509 -أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل يهودي وتحته يهودية أسلم الزوج؟ قَالَ: هذا تكون امرأته.

قيل: فإن أبت؟ قَالَ: يضرب رأسها

510 -أَخْبَرَنِي حرب: قَالَ: سألت أحمد، قلت: المرأة تسلم قبل زوجها في دار الإسلام؟ قَالَ: اختلف الناس في ذلك، قيل: لا تقف منه على شيء؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت