فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2650 من 346740

المطلب الثاني

حكم إيصال التراب إلى أعضاء التيمم

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه لا يجب إيصال التراب إلى أعضاء التيمم، فلو ضرب بيده على طين رطب أو صخرة ملساء لا غبار عليها ومسح بها وجهه ويده أجزأه، وهو قول أبي حنيفة، وقول المالكية [1] .

القول الثاني: أنه يجب إيصال التراب إلى أعضاء التيمم، فلو ضرب بيده على طين رطب أو صخرة ملساء لا غبار عليها لم يجزه، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وقول الشافعية والحنابلة [2] .

سبب الاختلاف:

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى اختلافهم في حرف (من) في قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] ، وذلك أن (من) قد ترد للتبعيض، وقد ترد لابتداء الغاية، فمن ذهب إلى أنها هاهنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم، ومن رأى أنها لابتداء الغاية، قال: ليس النقل واجبًا [3] .

(1) بدائع الصنائع (1/ 339) ، مجمع الأنهر (1/ 38، 39) ، البناية (1/ 536) ، التلقين (1/ 70) ، الإشراف (1/ 160، 161) .

(2) الأم (2/ 105) ، المهذب (1/ 126) ، المستوعب (1/ 291) ، الإنصاف (1/ 271) .

(3) بداية المجتهد (1/ 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت