فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2479 من 346740

المطلب الثاني

حكم الوطء لعادم الماء

اختلف الفقهاء في حكم من كان عادمًا للماء ويريد جماع أهله، فهل يجوز له أن يجامع ليتيمم بعد ذلك، أو لا يجوز له ذلك؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز له جماع أهله، وهو قول الحنفية، وابن وهب [1] وابن شعبان من المالكية، وقول الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة هي المذهب [2] .

القول الثاني: أنه يكره له جماع أهله إلا إذا خاف الضرر على نفسه بسبب عدم الجماع فيباح له بدون كراهة، وهو قول المالكية، ورواية عند الحنابلة [3] .

سبب الخلاف:

أصل الاختلاف في هذه المسألة مبني على الاختلاف في التيمم، هل هو رافع للحدث أو مبيح؟ [4] .

(1) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد الفهري مولاهم، ولد بمصر سنة (125هـ) ، وكان مالك يعظمه، قال عنه أحمد بن حنبل: ابن وهب عالم صالح فقيه كثير العلم، من كتبه: الجامع، والمناسك، والمغازي وغيرها. توفي سنة (197هـ) .

انظر: ترتيب المدارك (1/ 243 ـ 250) ، سير أعلام النبلاء (9/ 223 ـ 232) .

(2) الأصل (1/ 113 ـ 115) ، المبسوط (1/ 117) ، النوادر والزيادات (1/ 121) ، شرح الزرقاني (1/ 227) ، الأم (1/ 96) ، المجموع (2/ 167) ، الإنصاف (1/ 252) ، كشاف القناع (1/ 386) .

(3) المدونة (1/ 31 و48، 49) ، الشرح الكبير للدردير (1/ 265) ، المستوعب (1/ 290) ، الإنصاف (1/ 252) .

(4) انظر: شرح التلقين (1/ 307) ، الذخيرة (1/ 367) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت