فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2480 من 346740

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز الوطء لعادم الماء بدون كراهة، بما يلي:

أولًا: من الكتاب:

1ـ قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6] .

وجه الدلالة:

أن الآية سيقت لبيان الأحداث التي توجب التيمم إن عدم الماء فقوله {لَامَسْتُمُ} يفيد إباحة الجماع حال عدم الماء [1] ، لأن الملامسة هي الجماع، كما فسرها بذلك ابن عباس [2] .

2ـ قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] .

وجه الدلالة:

أن التطهر يصدق على طهارة التراب عند عدم الماء كما يصدق على طهارة الماء [3] .

ثانيًا: من السنة:

حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم: إني أعزب [4] عن الماء،

(1) المبسوط (1/ 117) .

(2) تفسير القرآن العظيم (1/ 793، 794) .

(3) السيل الجرار (1/ 334) .

(4) أعزب: أي أبعد، يقال: أعزب الرجل يعزب، إذا أبعد بماشيته عن الناس في المرعى. لسان العرب (1/ 596، 597) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت