فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3337 من 346740

المبحث العاشر في(الكيّ)

الكي: إحراق الجلد أو الغشاء المخاطي بمواد كاوية، أو آلات ساخنة، أو تيار كهربائي [1] .

وهذه المهمة كما ورد في الموسوعة الطبية الحديثة يندر استعمالها اليوم إلا في حالات خاصة من الجراحة الطبية، ومن أمثلتها: ما يجرى في علاج قروح عنق الرحم، وكذلك في جراحة استئصال الزائدة الدودية حيث تكوى البقية منها بحمض الكربوليك"الفينول" [2] .

والأصل في مشروعية هذا النوع من مهمات العمل الجراحي ما ثبت في الصحيح من حديث جابر ين عبد الله -رضي الله عنهما-:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى أبَيِّ بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه" [3] .

فقد دل هذا الحديث الشريف على مشروعية كي العروق عند الحاجة.

قال بعض أهل العلم -رحمهم الله- في شرح هذا الحديث:"قوله (بعث إلى أبي ... ) يدل على أنه لا يلي عمل الشيء إلا من يعرفه، وعلى جواز الكي إذا صحت منفعته ودعت إليه حاجة، والنهي عنه إنما هو إذا وجد عنه غنى ..." [4] اهـ.

قلت: وعلى هذا فإنه يشرع فعل هذه المهمة خاصة وأن الحالات التي تستدعيها قليلة كما أشار إلى ذلك المختصون ... والله تعالى أعلم.

(1) الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة الأطباء 5/ 1109.

(2) المصدر السابق.

(3) سبق تخريجه.

(4) شرح صحيح مسلم للأبي 6/ 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت