فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3142 من 346740

يستعمل الإذن لغة في الدلالة على معان، منها: الإباحة، فيقال: أذن له في الشيء، إذنًا، أي أباحه له [1] .

ومعناه هنا لا يختلف عن هذا المعنى، فالمراد بالإذن بالجراحة: إباحة فعلها للطبيب من قبل المريض أو وليه، فيخرج بالقيد الأخير إذن الشرع بفعلها، وذلك أن الجراحة تحتاج إلى إذنين:

أحدهما: إذن الشرع - أي كون الجراحة مشروعة، وغير محرمة.

والثاني: إذن المريض أو وليه. والمراد منهما هنا الثاني.

(1) لسان العرب لابن منظور 13/ 9 - 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت