فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3014 من 346740

يشترط لجواز فعل الجراحة الطبية أن يكون الطبيب الجراح أهلاً [1] للقيام بها، وأدائها على الوجه المطلوب، ويتحقق هذا الشرط بوجود أمرين:

الأول: أن يكون ذا علم، وبصيرة بالمهمة الجراحية المطلوبة.

الثاني: أن يكون قادرًا على تطبيقها، وأدائها على الوجه المطلوب.

فأما علمه وبصيرته بالعمل الجراحي المطلوب فإنه أمر لابد منه لأن الجاهل بالجراحة لا يحل له أن يباشر فعلها لما في ذلك من تعريض حياة المريض للهلاك فيعتبر فعله على هذا الوجه محرمًا شرعًا.

قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- عند بيانه لمسألة تضمين الأطباء:

"... وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين:"

أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم، ولهم بها بصارة

(1) الأهلية: لغة: مأخوذة من قولهم: فلان أهل لكذا، أي مستحق له ومستوجب، يقال ذلك للواحد والجمع. لسان العرب لابن منظور 11/ 29، والمصباح المنير 1/ 28. وفي الاصطلاح: صلاحية الإنسان لصدور الشيء عنه، أو طلبه منه وقبوله إياه. عوارض الأهلية عند الأصوليين. د. الجبوري ص 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت