فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2582 من 346740

المطلب الثاني

ما يباح له بتيممه إذا نوى به

نافلة أو صلاة مطلقة

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول

حكم التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه يتيمم لكل ما يتطهر له من نافلة، أو مس مصحف، أو قراءة قرآن، أو سجود تلاوة ونحو ذلك، وهو قول الحنفية، والماليكة في المسافر والمريض مطلقًا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة [1] .

القول الثاني: أنه لا يتيمم للنافلة استقلالًا وإنما يصح التيمم لها تبعًا للفرض، وهو قول المالكية في الحاضر الصحيح العادم للماء، ووجه للشافعية [2] .

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بجواز التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له، بما يلي:

(1) المبسوط (1/ 117) ، بدائع الصنائع (1/ 332) ، شرح التلقين (1/ 291) ، الشرح الكبير للدردير (1/ 248) ، العزيز (1/ 239) ، المجموع (2/ 178) ، المغني (1/ 351) ، كشاف القناع (1/ 386) .

(2) المصادر السابقة للمالكية والشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت