فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3843 من 346740

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله عن حديث عقبة بن عامر في النهي عن الصلاة على الجنازة في الساعات الثلاث المذكورة في الحديث: (( ... لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها؛ لهذا الحديث الصحيح ) ) [1] [2] . وهذا يعمُّ الصلاة عليه في القبر، فلا يُصلَّى على القبر في هذه الأوقات الثلاثة، أما في وقت النهي الموسَّع فهي من ذوات الأسباب كما تقدم [3] .

الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة: وصيُّه الذي أوصى أن يصلِّي عليه ثم الوالي، أما الوصي؛ فلأنه إجماع الصحابة على ذلك، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك؛ لإجماع الصحابة على الوصية بها؛ فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر [4] ، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب [5] ، [وقيل: أوصى عمر إلى الزبير فصلى عليه] [6] ، وابن مسعود أوصى بذلك الزبير [7] ، وأبو بكرة أوصى أبا برزة [8] ، وأم سلمة أوصت به سعيد بن زيد [9] ، وعائشة أوصت إلى أبي هريرة [10] ، وأوصى به أبو سريحة إلى زيد بن أرقم فجاء

(1) مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 157، وانظر مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين، 17/ 157.

(2) وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 502 - 503.

(3) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 156 - 157، و25/ 201، و30/ 72.

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق، 3/ 471.

(5) البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 29، ومصنف عبد الرزاق، 3/ 471.

(6) مصنف عبد الرزاق، 3/ 471.

(7) البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 29.

(8) ابن أبي شيبة في المصنف، 3/ 285، والبيهقي، 4/ 29.

(9) مصنف عبد الرزاق، 3/ 471.

(10) انظر الكافي لابن قدامة، 2/ 40، والمغني لابن قدامة، 3/ 405 - 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت