فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3844 من 346740

عمر بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم، فقال ابنه: أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فقدَّم زيداً [1] ؛ولأنها حق للميت فقُدِّم وصيه بها كتفريق ثلثه )) [2] ، وأوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك [3] .

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر لها مخالف فكان إجماعاً ... ) ) [4] .

وأما الوالي أو وكيله فيكون أولى الناس بالصلاة على الميت بعد الوصي، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت ... ) ) [5] ، قال أبو حازم: (( إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص - ويطعن في عنقه ويقول: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك، [وسعيد أمير على المدينة يومئذ] ، وكان بينهم شيء ) ) [6] .

وإن صلِّي عليه في المسجد فإمام المسجد الراتب أولى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ) ) [7] ، وإمام المسجد سلطان في مسجده، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (( فإن كان في مكان غير المسجد

(1) الكافي لابن قدامة، 2/ 39 - 40.

(2) مصنف عبد الرزاق، 4/ 471، وانظر: الأوسط لابن المنذر، 5/ 402.

(3) المغني، 3/ 406.

(4) المغني، 3/ 406.

(5) المغني، 3/ 406 - 407.

(6) الحاكم، 3/ 171،والبزار، (814) كشف الأستار، والطبراني في الكبير،3/ 148/2912،

و2913،والبيهقي، 4/ 28،وأحمد، 2/ 531،وذكره الألباني في أحكام الجنائز، ص128 - 130.

(7) مسلم، برقم 290 - (673) وتقدم تخريجه في الإمامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت