فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5733 من 346740

ثانيًا: الزَّكاة في الاصطلاح الشرعي:

تنوعت تعريفات الزَّكاة عند الفقهاء؛ وذلك لأنّ بعضهم عرفها تعريفًا اسميًا بمعنى أن تعريفه يركز على الجزء المخرج نفسه من المال [1] . وعرفها البعض تعريفًا يركز على عملية الإخراج نفسها، وهو فعل التزكية [2] .

وبناء على ذلك فقد عرّفها الفقهاء بما يلي:

1 -الحنفية: عرفها الحنفية بأنّها:

"تمليك جزء مخصوص، من مال مخصوص، لشخص مخصوص، لله تعالى" [3] .

2 -المالكية:

عرفها المالكية بأنّها:"إخراج مال مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابًا لمستحقه" [4] .

يتضح لنا من تعريف الحنفية، والمالكية أن كلامهم تركز على عملية الإخراج نفسها؛ وذلك بيّن من قولهم:"تمليك"، وقولهم:"إخراج".

3 -الشّافعيّة:

عرفها الشّافعيّة بأنّها:"اسم لقدر مخصوص من المال، يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط" [5] .

(1) عرفها بذلك: الشّافعيّة، والحنابلة. انظر: مغني المحتاج للشربيني: 1/ 368، حاشية الجمل: 2/ 217، والمغني لابن قدامة: 2/ 433، شرح منتهى الإرادات: 1/ 363.

(2) عرفها بذلك: الحنفية، والمالكية. انظر: حاشية ابن عابدين: 2/ 2 - 4، اللباب شرح الكتاب: 1/ 136، وشرح حدود ابن عرفة: 1/ 140، والشرح الصغير للدردير: 1/ 581 - 587.

(3) اللباب شرح الكتاب للغنيمي: 1/ 136 وانظر: تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين: 2/ 2 - 4.

(4) الشرح الصغير للدردير: 1/ 581 - 587، شرح حدود ابن عرفة: 1/ 140.

(5) مغئي المحتاج للشربيني: 1/ 368، حاشية الجمل على شرح المنهج: 2/ 217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت