فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6012 من 346740

القول الآخر: لا يجوز للحي القادر أن يستنيب في حج التطوع، ولا تصح الاستنابة.

وقد ذهب إلى هذا القول المالكية في المعتمد في المذهب [1] ، وهو قول عند الشّافعيّة، وهو المذهب [2] ، وهو الرِّواية الثّانية عند الحنابلة [3] .

أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

استدل من منع الاستنابة في حق الصحيح القادر في حج التطوع بما يأتي:

القياس على حج الفرض، فكما أن الصحيح القادر لا يجوز له الاستنابة في حج الفرض فكذلك لا تجوز الاستنابة في حج التطوع؛ لأنّه قادر على الحجِّ بنفسه [4] .

نوقش هذا الدّليل بما يأتي:

أنّه لا يلزم من المنع من الاستنابة في الفرض للقادر المنع منها في التطوع، لأنّ الأمر في التطوع موسع عليه، ويجوز فيه ما لا يجوز في الفرض، كما في الصّلاة، فإنّه يجوز في صلاة التطوع القعود فيها مع القدرة على القيام، ولا يجوز ذلك في الفرض، فكذا هنا [5] .

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز، وإنّما

(1) الكافي لابن عبد البر: 1/ 357، حاشية الدسوقي: 2/ 18.

(2) المهذب للشيرازي: 1/ 199، والمجموع للنووي: 7/ 114، قال النووي:"فأمّا حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب ...".

(3) المغني لابن قدامة: 5/ 23، الإنصاف للمرداوي: 3/ 418.

(4) المهذب للشيرازي: 1/ 199، المجموع للنووي: 7/ 112، المغني لابن قدامة: 5/ 23.

(5) المبسوط للسرخسي: 4/ 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت