فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5048 من 346740

المبحث الأول

في العدة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في عدة زوجة المجاهد إذا قتل في سبيل الله.

المطلب الثاني: في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة

المطلب الأول

عدة [1] زوجة المجاهد إذا قتل في سبيل الله

لا تختلف زوجة المجاهد في العدة عن غيرها ممن مات عنها زوجها في غير الجهاد.

ولها في العدة حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون حاملا.

وعدتها في هذه الحالة تنقضي بوضع الحمل، وهذا قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف [2] ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.

جاء في المغني (أجمعوا على أن المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها..) [3] .

(1) العدة في اللغة: جمع عدد مأخوذ من العد والحساب، وهي مقدار ما يعد ومبلغه، وعدة المرأة تربصها المدة الواجبة عليها. انظر لسان العرب (3/284) مادة (عدد) والمصباح المنير ص (396) والمعجم الوسيط ص (587) وشرعا، تربص محدود شرعا يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته انظر: التعريفات ص (192) وكشاف القناع ... (4/359) .

(2) المبسوط (6/31) وبداية المجتهد (2/99) وفتح الباري شرح صحيح البخاري (9/592) ونيل الأوطار (6/288) وكشاف القناع (4/360) والمبدع (8/109) والمحلى بالآثار (10/72) .

(3) المغني (11/227) وانظر: التمهيد (20/33) والإجماع لابن المنذر ص (270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت