المبحث الأول
في العدة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في عدة زوجة المجاهد إذا قتل في سبيل الله.
المطلب الثاني: في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة
المطلب الأول
عدة [1] زوجة المجاهد إذا قتل في سبيل الله
لا تختلف زوجة المجاهد في العدة عن غيرها ممن مات عنها زوجها في غير الجهاد.
ولها في العدة حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون حاملا.
وعدتها في هذه الحالة تنقضي بوضع الحمل، وهذا قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف [2] ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.
جاء في المغني (أجمعوا على أن المتوفي عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها..) [3] .
(1) العدة في اللغة: جمع عدد مأخوذ من العد والحساب، وهي مقدار ما يعد ومبلغه، وعدة المرأة تربصها المدة الواجبة عليها. انظر لسان العرب (3/284) مادة (عدد) والمصباح المنير ص (396) والمعجم الوسيط ص (587) وشرعا، تربص محدود شرعا يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته انظر: التعريفات ص (192) وكشاف القناع ... (4/359) .
(2) المبسوط (6/31) وبداية المجتهد (2/99) وفتح الباري شرح صحيح البخاري (9/592) ونيل الأوطار (6/288) وكشاف القناع (4/360) والمبدع (8/109) والمحلى بالآثار (10/72) .
(3) المغني (11/227) وانظر: التمهيد (20/33) والإجماع لابن المنذر ص (270) .