فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4810 من 346740

المطلب السابع

خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنه لا يجوز الخروج بالقرآن إلى أرض العدو إذا خيف عليه أن تناله أيديهم [1] جاء في مشارع الأشواق: (اتفقوا على أنه لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إلا في جيش يؤمن عليه فيه) [2] .

يدل على ذلك: ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) [3] .

وعند مسلم بلفظ (إنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) [4] .

واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في الخروج بالقرآن إلى أرض العدو إذا لم يخف عليه منهم كأن يكون الجيش آمنا إلى قولين:

القول الأول: أنه يحرم الخروج به إلى أرض العدو، ولو كان الجيش آمنا، قال بهذا المالكية [5] والحنابلة [6] وابن حزم [7] .

واستدلوا بما يلي:

1-عموم حديث ابن عمر السابق (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) .

(1) المبسوط (10/69) واللباب في شرح الكتاب (4/118) وبداية المجتهد (1/393) وحاشية الخرشي (4/18) وفتح الباري (6/165) ومشارع الأشواق (2/1068 والمغني (13/37 وكشاف القناع (2/397 والمحلى بالآثار (5/418.

(2) مشارع الأشواق (2/1068 وفتح الباري(6/165) .

(3) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد باب السفر بالمصحف إلى أرض العدو، ح رقم (2990) .

(4) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإمارة باب النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار، ح رقم (1869) .

(5) حاشية الخرشي (4/18) والذخيرة (3/405) قال: يكره ولعل ذلك كراهية تحريم.

(6) المغني (13/37) وكشاف القناع (2/397) .

(7) المحلى بالآثار (5/418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت