إذا تعذر رزق القاضي من بيت المال، إمّا لخلوه من المال أو لقلتها أو لأيّ سبب آخر، فهل يجوز للقاضي في هذه الحالة أخذ الرزق على قضائه من الخصوم؟
أوَّلًا: إذا كان غنيًا:
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن القاضي إذا كان له ما يكفيه وعياله فليس له أخذ شيء من الخصوم (المتداعبين) [1] .
واستدلوا لذلك بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الأخذ من الخصوم مع عدم الحاجة يعد من أكل أموال النَّاس بالباطل فلا يجوز [2] .
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الأخذ من الخصوم يورث تهمة في حق القاضي، ويؤدِّي إلى الميل في الحكم فلا يجوز [3] .
الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ عدم أخذ القاضي الرزق من الخصوم، أبلغ في المهذَّبة وأدعى للنفوس
(1) روضة القضاة للسمناني 1/ 132، مواهب الجليل للحطاب 6/ 120، الشرح الصغير للدردير 4/ 192، الحاوي الكبير للماوردي 20/ 365، أدب القضاء لابن أبي الدِّم ص: 101، فتح الباري لابن حجر 13/ 161، المغني لابن قدامة 9/ 14 - 10، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 462.
(2) الشرح الصغير للدردير 4/ 192.
(3) روضة الطالبين للنووي 11/ 137، 138.