س)- هل تشرع التسمية عند دخول الخلاء . وهل تكون سراً ام جهراً؟
قد جاء ما يدل على مشروعية التسميه عند دخول الخلاء ، وهو حديث علي رضي اللة عنه مرفوعا بلفظ:"ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله". أخرجه الترمذي ، وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني من طريقين عنه ، فالحديث حسن على أقل الدرجات ، ثم اعلم أنه ليس في شئ من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر ، فاقتضى التنبيه. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- ما حكم استقبال القبله واستدبارها أثناء قضاء الحاجة؟
إذا كان البصق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما ، أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب أولى؟ ! فاعتبروا يا أولي الأبصار! انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل صح عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء؟
الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ، فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين ، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها .
وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ، ونزول قوله تعالى فيهم (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) ، فضعيف الإسناد ، لا يحتج به. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- ما حكم البول قائماً؟
يجوز البول قاعداً وقائماً , والمهم أمن الرشاش , فبأيهما حصل وجب ، وأما النهي عن البول قائماً , فلم يصح فيه حديث. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 201.