فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6027 من 346740

المطلب الثّاني النيابة عن الميِّت في حج التطوع

اختلف العلماء في حكم النيابة في حج التطوع عن الميِّت على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع، سواء أوصى بذلك أم لم يوص.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية [1] ، والحنابلة [2] ، والظاهرية [3] .

القول الثّاني: تجوز النيابة عن الميِّت في حج التطوع، إذا أوصى به، أمّا إذا لم يوص، فلا تجوز.

وإلى هذا القول ذهب المالكية [4] ، والشّافعيّة في القول الصحيح عندهم [5] .

القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا النيابة عن الميِّت في حج التطوع أوصى بذلك أم لا. وبه قال بعض الشّافعيّة [6] .

أوَّلًا: أدلة المانعين مطلقًا:

استدل هؤلاء بما يأتي:

قالوا: إنَّ الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز، وإنّما جازت في حجة

(1) حاشية ابن عابدين: 5/ 424، الفتاوى الهندية: 1/ 357.

(2) المغني لابن قدامة: 5/ 27، الإنصاف للمرداوي: 3/ 419.

(3) المحلى لابن حزم: 8/ 191، 192.

(4) المدوّنة للإمام مالك: 1/ 491، بداية المجتهد لابن رشد: 1/ 320. الشرح الصغير للدردير: 2/ 15.

(5) الحاوي الكبير للماوردي: 5/ 21، المجموع شرح المهذب للنووي: 7/ 114.

(6) الحاوي للماوردي: 5/ 21، المجموع للنووي: 7/ 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت