فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4155 من 346740

المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة:

طواف الإفاضة ويسمى: طواف الزيارة، وطواف الفرض؛ ركن من أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها بإجماع أهل العلم [1] .

قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] .

فهو أمر للحجيج بالطواف بالبيت؛ قال مجاهد رحمه الله: «يعني: الطواف الواجب يوم النحر» [2] .

ولهذا الطواف وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء [3] .

فأما وقت الفضيلة: فضحى يوم النحر، بعد الرمي والحلق؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - في حجته؛ حيث روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى جمرة العقبة ضحى، وذبح، وحلق: «ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر» [4] .

ولا خلاف في هذا بين أهل العلم [5] .

وأما وقت الجواز: فمحل خلاف بين أهل العلم

(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 347) الإجماع (23) البيان (4/ 354) المجموع (8/ 196 - 198) المغني (5/ 311) .

(2) تفسير القرآن العظيم (5/ 418) .

(3) انظر: البيان (4/ 345) المغني (5/ 312، 313) .

(4) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 347) المسالك في المناسك (1/ 592) البيان (4/ 345) المغني (5/ 312) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت