ومنها أيضًا:"الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل: للنجاسة، وقيل: للكرامة وهو الصحيح ..." [1] اهـ.
(6) وقال ابن عابدين -رحمه الله-:"والآدمي مكرم شرعًا، ولو كان كافرًا، فإيراد العقد عليه وابتذاله به، وإلحاقه بالجمادات إذلال له وهو غير جائز وبعضه في حكمه، وصرح في فتح القدير ببطلانه" [2] .
وقال أيضاً:"ويبطل بيع رجيع آدمي، وكل ما انفصل عنه كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي ولذا وجب دفنه" [3] اهـ.
قال الصاوي -رحمه الله- [4] :"إن كسر عظام الميت انتهاك لحرمته" [5] اهـ.
وقال أيضًا:"فإن بقي شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه، فلا يجوز استخدام ظفر الميت، ولا جزء منه، ولا شعره لأن هذه الأجزاء محترمة وفي أخذها انتهاك لحرمتها" [6] اهـ.
وقال صاحب جواهر الإكليل في شرحه:"والمنصوص المعول"
(1) الفتاوى الهندية 5/ 354.
(2) حاشية ابن عابدين 5/ 58.
(3) المصدر السابق، 5/ 58، 6/ 385.
(4) هو الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي ولد -رحمه الله- بمصر سنة 1175 هـ، وهو من شارك في علوم مختلفة، توفي -رحمه الله- بالمدينة في سنة 1241 هـ وله مصنفات منها: بلغة السالك لأقرب المسالك، وحاشية على شرح الدردير في علم البيان، وحاشية على تفسير الجلالين. معجم المؤلفين لعمر كحالة 2/ 111.
(5) بلغة السالك للصاوي 1/ 424.
(6) المصدر السابق 1/ 432.