المبحث الثاني
في النفقات
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده.
المطلب الثاني: فضل كفالة أولاد المجاهد وزوجته.
المطلب الأول
نفقة [1] زوجة المجاهد ونفقة أولاده
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن نفقة زوجة المجاهد ونفقة أولاده الصغار والذين يبلغون وهم عاجزون عن العمل واجبة عليه، ولا يختلف عن غيره في ذلك [2] .
جاء في بداية المجتهد: (اتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة) [3] .
وفي المغني (اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن [4]
وقال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذي لا مال لهم) [5] . يدل على ذلك الكتاب والسنة.
أولاً: من الكتاب:
1-قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7] .
وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى أمر بالإنفاق والأمر للوجوب [6] .
(1) النفقة في اللغة: اسم من الإنفاق وجمعها نفقات، وأنفق المال صرفه، والنفقة ما أنفقت واستفقت على العيال وعلى نفسك انظر: لسان العرب (10/357) مادة (نفق) والمصباح المنير ص (618) مادة (نفق) والمعجم الوسيط (2/942) مادة (نفق)
وشرعا: كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. انظر: كشاف القناع ... (4/401) .
(2) كذلك نفقة الأبوين واجبة عليه إذا كانا محتاجين، بالاتفاق انظر: المغني (11/373) وحاشية ابن عابدين (5/326) والتفريع (2/113) .
(3) بداية المجتهد (2/57) .
(4) المغني (11/373) وانظر: كشاف القناع (4/419) .
(5) الإجماع لابن المنذر ص (62) وانظر: ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (454) .
(6) البناية على الهداية (5/490) .