فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6191 من 346740

المطلب الرّابع أخذ المال على إجارة المصحف وبيعه

المسألة الأولى: بيع المصحف وشراؤه

الفرع الأوّل بيع المصحف للمسلم

اختلف العلماء في حكم بيع المصحف للمسلم وشرائه منه على أقوال ثلاثة:

القول الأوّل:

يصح بيع المصحف للمسلم وشراؤه منه بلا كراهة.

وبهذا قال الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشّافعيّة [3] على اتفاق بينهم في صحة شرائه بلا كراهة، وأمّا البيع فوجهان، أحدهما أنّه لا يكره كذلك [4] .

وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد [5] ، وهو مذهب الظاهرية [6] .

القول الثّاني:

يصح بيع المصحف للمسلم وشراؤه منه مع الكراهة.

(1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 87.

(2) المدوّنة للإمام مالك 8/ 414، عقد الجواهر المْينة لابن شاس 2/ 839، الذّخيرة للقرافي 5/ 402، مواهب الجليل للحطاب 5/ 423.

(3) المجموع للنووي 9/ 252، حاشية عميرة على شرح المحلي 2/ 157، حاشية الجمل 3/ 22.

(4) التبيان للنووي، ص: 154، 155، حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 22.

(5) الفروع لابن مفلح 4/ 14، تصحيح الفروع للمرداوي 5/ 14، الإنصاف للمرداوي 4/ 279.

(6) المحلي لابن حزم 9/ 44.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت