س)- ما حكم التنشيف بعد الوضوء؟
أصل القول الذي يذكر في بعض الكتب , و شاع عند المتأخرين أن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف وضوءه بالمنديل لأنه نور ! حديث (من توضأ فمسح بثوب نظيف فلا بأس به و من لم يفعل فهو أفضل , لأن الوضوء نور يوم القيامة مع سائر الأعمال) ، و اذا عرفت أنه أصل واه جدا فلا يعتمد عليه. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1683.
س)- ما المراد بالطاهر في حديث (لا يمس القرآن إلا طاهر) ؟
أن المراد بالطاهر في حديث (لا يمس القرآن إلا طاهر) هو المؤمن ، سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة ، لقوله صلى الله عليه وسلم:"المؤمن لا ينجس"، وهو متفق على صحته ، والمراد عدم تمكين المشرك من مسه ، فهو كحديث:"نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو"، متفق عليه أيضا ، وقد بسط القول في هذه المسالة الشوكاني قي كتابه"نيل الأوطار"، فراجعه إن شئت زيادة التحقيق ثم إن الحديث قد خرجته من طرق في"إرواء الغليل"، فليراجعه من شاء. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل الأفضل أن يقرأ القرآن على طهارة؟
نعم , الأفضل أن يقرأ على طهارة , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين رد السلام عقب التيمم: (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) , وهو مخرج في"صحيح أبي داود". انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 406.
س)- اذكر بعض المواضع التي يستحب لها الوضوء؟
1 -الوضوء عند كل حدث ، لحديث بريدة بن الحصيب قال:"أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، فدعا بلالا ، فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ؟ ! اني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى؟ فقال بلال: يا رسول الله ! ما أذنت قط الا صليت ركعتين ، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لهذا". رواه الترمذي والحاكم وابن خزيمة في"صحيحه"، وإسناده صحيح على شرط مسلم ، واقتصر المنذزي على عزوه لابن خزيمة وحده ، وهو قصور!