فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6322 من 346740

وحاصل ما يأخذه الوصي، إمّا كفايته بالمعروف أو أجرة مثله، وبيان حكم ذلك في المطالب التالية:

المطلب الأوّل الأكل بالمعروف من مال اليتيم

اختلف الفقهاء في حكم أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف [1] على سبعة أقوال:

القول الأوّل:

يجوز للوصي إذا كان فقيرًا، أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، أمّا إذا كان غنيًا فلا يجوز له ذلك.

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، وهو الصحيح عند الشّافعيّة [4] ، والمشهور من المذهب عند الحنابلة [5] ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى [6] ، وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى [7] .

(1) المراد بالمعروف هنا:"قدر أجرة مثله أو كفايته أيهما كان أقل فهو المعروف"أ. هـ

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 42 - 43، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 334، مطالب أولي النهى 3/ 417.

(2) بدائع الصنائع للكاساني 5/ 154 - 155، حاشية الطحطاوي على الدر المختار 4/ 348 حاشية ابن عابدين 5/ 455 - 456، الاختيار لتعليل المختار للموصلّي 5/ 69 - 70.

(3) أحكام القرآن لابن العربي 1/ 325، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 44.

(4) روضة الطالبين للنووي 4/ 189 - 190، تحفتتة المحتاج للهيثمي 5/ 186، مغني المحتاج للشربيني 2/ 176.

(5) المبدع لابن مفلح 4/ 345، الإنصاف للمرداوي 5/ 338 - 339.

(6) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 334.

(7) بدائع الفوائد لابن القيم 3/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت