القول الثّاني:
لا يجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم، سواء كان الوصي فقيرًا أم غنيًا. وإلى هذا ذهب بعض الحنفية [1] ، وهو قول الظاهرية [2] ، وهو قول عند الحنابلة [3] ، ونسبه ابن حزم إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما [4] ، ونسبه القرطبي في تفسيره إلى مجاهد [5] .
القول الثّالث:
يجوز مطلقًا للوصي أن يأكل من مال اليتيم سواء أكان الوصي غنيًا أم فقيرًا.
وإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة [6] ، وبعض الحنابلة [7] .
القول الرّابع:
يجوز لوصي الأب خاصّة أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، وأمّا وصي الحاكم، فلا يجوز له الأكل من مال اليتيم مطلقًا [8] .
وبه قال الحسن بن صالح بن حيّ [9] .
(1) حاشية ابن عابدين 5/ 455، الفتاوى الهندية 6/ 150.
(2) المحلى لابن حزم 8/ 325 - 329.
(3) المبدع شرح المقنع لابن مفلح 4/ 345/ 346.
(4) المحلى لابن حزم 8/ 325، قال ابن حزم:"وذهب آخرون إلى أنّه لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، روي ذلك عن ابن عبّاس، وهو قول أبي سليمان وأصحابنا".
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 42، وقال ابن العربي في أحكام القرآن 1/ 324:"اختاره زيد بن أسلم واحتج به".
(6) روضة الطالبين للنووي 4/ 190.
(7) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة 4/ 531، المبدع لابن مفلح 4/ 345، الإنصاف للمرداوي 5/ 339.
(8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 43.
(9) هو: الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وهو حيّان بن شُفيّ الهمداني الثّوريّ، ثقة فقيه عابد رُمي بالتشيع، توفي سنة 169 هـ على الصحيح.
انظر: شذرات الذهب لابن العماد 2/ 298، تقريب التهذيب لابن حجر ص: 239.