قال ابن القيم رحمه الله:
صَحَّ عنه هذا وهذا، ولم يصحَّ عنه غير ذلك (1) .
سادساً: وباقي هيئاتها، كغيرها من الصلوات المعتادة، لا تختلف عنها شيئاً (2) .
سابعاً: مَن فاتته صلاة العيد جماعة، يُصَلّي ركعتين.
قال الِإمام البخاري رحمه الله:
(1) "زاد المعاد" (1/443) ، وانظر"مجلة الأزهر" (7/194) .
وقد تكلّم بعضُ أهل العلم في وَجْهِ الحكمةِ مِن قراءة
هذه السُّور، فانظر كلامهم في"شرح مسلم" (6/182) و"نيل الأوطار" (3/297) .
(2) لمعرفة ذلك بأدلته انظر ما كتبه أستاذنا الألباني في كتابه المستطاب"صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -"وهو مطبوع متداول. وراجع رسالتي"التذكرة في صفة وضوء وصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -"فإنها مختصرة.