فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2820 من 346740

المبحث السابع

خلع ما يجوز المسح عليه

إذا تيمم الشخص وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهارة مائية، ثم خلع ذلك بعد أن تيمم، فهل يبطل تيممه أم لا؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان [1] :

القول الأول: أن ذلك لا يبطل التيمم، وهو ظاهر مذهب الحنفية [2] ، والمذهب عند المالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة.

القول الثاني: أن ذلك يبطل التيمم، وهو مذهب الحنابلة، ومن مفردات المذهب الحنبلي [3] .

(1) البيان والتحصيل (1/ 165) ، المجموع (2/ 258) ، المحرر (1/ 23) ، الإنصاف (1/ 283) .

(2) لم أجد نصًا للحنفية في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنهم لم يذكروا في مبطلات التيمم خلع ما يجوز المسح عليه. انظر: الاختيار (ص29، 30) ، رد المحتار (1/ 377 ـ 380) .

ولأن مذهبهم أيضًا أن نزع الخف الممسوح عليه في الوضوء لا يبطل الوضوء، بل يكفي في ذلك غسل الرجلين فقط. انظر: المبسوط (1/ 102، 103) ، بدائع الصنائع (1/ 149) .

فإذا كان نزع الخف الممسوح عليه في الوضوء لا يبطل الوضوء عندهم فأولى أن يكون نزعه لا ينقض التيمم وهو لم يمسح عليه.

(3) الفروع (1/ 313) ، المنح الشافيات (1/ 185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت