فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2274 من 346740

المطلب الثالث

إذا قام وصلى ثم بان أنه بقربه

بئر أو ماء

اختلف الفقهاء في حكم من صلى بالتيمم ثم بان أنه كان بقربه بئر أو ماء متجمع كغدير ونحوه وهولا يعلم به، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا تجب عليه الإعادة ويصح تيممه، وهو قول الحنفية، والمالكية، وابن سريج [1] من الشافعية، إلا أن المالكية قالوا: يعيد في الوقت استحبابًا [2] .

ويمكن أن يستدل لهم بنفس أدلة المطلب السابق الدالة على صحة التيمم لمن ضل عن مكانه وفيه الماء [3] .

القول الثاني: أنه تجب عليه الإعادة ولا يصح تيممه، وهو وجه للشافعية [4] ، لأنه مفرط.

(1) هو: القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، شيخ الشافعية في عصره، ولد ببغداد، وتولى قضاء شيراز فكان مثال العدالة والنزاهة، بلغت مؤلفاته نحو أربعمائة كتاب، ومن كتبه: الرد على ابن داود في إبطال القياس، والتقريب بين المزني والشافعي وغيرها، توفي ببغداد سنة (306هـ) .

انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 201 ـ 203) ، طبقات الشافعية (1/ 89 ـ 91) .

(2) شرح فتح القدير (1/ 134) ، الفتاوى الهندية (1/ 31) ، عيون الأدلة (ص 983) ، مواهب الجليل (ص 524، 525) ، التاج والإكليل (1/ 525) ، الحاوي (2/ 1137، 1138) ، المجموع (2/ 212) ، المغني (1/ 319) ، كشاف القناع (1/ 402) .

(3) انظر: (ص 87) .

(4) المجموع (2/ 212) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت