فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1298 من 346740

قَالَ: لو كان للنصراني ابنة كان لها نصف ما ترك، وكان يرث مِنْهُ مولاه.

فَقَالَ: ليس للنساء ميراث من الولاء، إنما الميراث للرجال، ما ترك النصراني يرثه هذا المسلم.

قلت قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث المسلم الكافر» ؟ قَالَ: هذا لا يشبه ذلك، إنما ورث بالولاء، ولم ير بِهِ بأسا.

باب الرجل الذمي يسلم عَلَى يدي الرجل

954 -أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قَالَ: قُلْتُ: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل، له ميراثه؟ قَالَ: قد اختلف فِي هذا.

955 -أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: ذكرت لأبي عبد الله حديث تميم الداري فِي الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل.

قُلْتُ: تذهب إليه؟ قَالَ: ما أجترئ عَلَيْهِ.

956 -أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قُلْتُ: يا أبا عبد الله، الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل؟ قَالَ لي: كيف يرثه، والأحاديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت