فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2603 من 346740

المطلب الأول

حكم تعيين نية ما يتيمم عنه

من حدث أصغر أو أكبر

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يشترط تعيين نية التيمم من أي الحدثين، وإنما يكفي نية استباحة الصلاة ونحو ذلك، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية، وبه قال الشافعية [1] .

القول الثاني: أنه يشترط تعيين نية التيمم من أي الحدثين، فينوي بتيممه هذا الحدث أو ذاك، وهو قول الجصاص من الحنفية [2] ، وقول الحنابلة [3] .

القول الثالث: أنه في الحدث الأصغر لا يشترط فيه التعيين، وأما في الحدث الأكبر فيشترط التعيين، وهو المشهور عند المالكية [4] .

(1) بدائع الصنائع (1/ 332) ، البناية (1/ 539) ، مواهب الجليل (1/ 506، 507) ، شرح الزرقاني (1/ 213، 214) ، الحاوي (2/ 1011 ـ 1013) ، المجموع (2/ 180) .

(2) هو: أحمد بن علي الرازي، أبو بكر، المعروف بالجصاص، فقيه مجتهد، عالم العراق، وإليه المنتهى في معرفة المذهب، وكان زاهدًا ورعًا، عرض عليه القضاء فامتنع عنه، من كتبه: أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، وأدب القضاء وغيرها، توفي سنة (370هـ) .

انظر: الجواهر المضية (1/ 220) ، تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا (ص 96) ، ط: دار القلم 1413هـ.

(3) المبسوط (1/ 117) ، بدائع الصنائع (1/ 332) ، التنقيح المشبع (ص 65) ، كشاف القناع (1/ 413) .

(4) مواهب الجليل (1/ 506، 507) ، شرح الزرقاني (1/ 213، 214) ، ومحل اشتراط نية التعيين عند المالكية إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث، ولو نوى فرض التيمم أجزأه ولو لم يتعرض لنية التعيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت