فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3963 من 346740

وما كانت لتخالفه إذا صح عندها، وهي أعلم بتأويله ومخرجه ... )) [1] .

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: (( الكحل ممنوع للحادة إلا من أجل العلاج؛ فإنه يجعل بالليل ويمسح بالنهار ) ) [2] .

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( ولا تمتنع من التنظف، بتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر، والامتشاط به ) ) [3] ، ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وتجلس معهم، وتقدم الطعام والشراب، ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وأسطح بيتها ليلاً ونهاراً، وفي جميع أعمالها البيتية: كالطبخ، والخياطة، وكنس البيت، وغسل الملابس [4] ، ولكن عليها أن تلتزم بالستة الأمور المذكورة آنفاً. والله الموفق للصواب - سبحانه وتعالى -.

الأمر السادس: أصناف المعتدات سبعة أصناف على النحو الآتي:

الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوجٍ أو طلاق هي: وضع كامل الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [5] .

الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل، فعدتها أربعة أشهر

(1) التمهيد لابن عبد البر، 17/ 318 - 319، وزاد المعاد، 5/ 703 - 704.

(2) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم 3539.

(3) المغني، 11/ 288.

(4) من كلام شيخنا ابن باز في مقالة له بين فيها ما يلزم الحادة على زوجها من أحكام. نقلها الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في كتابه: أحكام الإحداد، ص155.

(5) سورة الطلاق، الآية: 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت