فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3224 من 346740

القول الثاني:

لا يشق عن بطنها. وهو مذهب المالكية [1] ، والحنابلة [2] .

الأدلة:

أ- دليل القول الأول:

استدل القائلون بشق بطن الحامل لإنقاذ الجنين بدليل النقل، والعقل.

1 -دليلهم من النقل:

قوله تعالى: {وَمَنْ أحْيَاهَا فَكأنَّمَا أحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ... } [3] .

وجه الدلالة:

أن الشق سبب في إحياء الجنين -بإذن الله تعالى- فهو داخل فيما دعت إليه الآية، فينبغي فعله.

2 -دليلهم من العقل:

استدلوا بالعقل من وجهين:

(1) حاشية الدسوقي 1/ 474، شرح الخرشي 2/ 49، منح الجليل لعليش 1/ 320، المدونة لسحنون 1/ 190.

(2) نص على هذا القول الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية ابنه صالح عنه، وهذا القول هو مذهب أصحابه. انظر المبدع لابن مفلح 2/ 279، الإنصاف للمرداوي 2/ 556، كشاف القناع للبهوتي 2/ 169، المحرر للمجد 1/ 207.

(3) سورة المائدة (5) آية 32. وقد احتج بهذه الآية على حكم هذه المسألة الإمام ابن حزم -رحمه الله- في المحلى 5/ 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت