فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4899 من 346740

المطلب الثاني

إتلاف مال العدو إذا لم يخش استرداده

لم أجد من الفقهاء من أجاز إتلاف المال الذي أخذه المجاهدون من العدو إذا لم يخش أن يسترده العدو منهم [1] فيما أعلم.

جاء في روضة الطالبين. يحرم إتلاف مال العدو إذا تحقق أنه صار غنيمة للمسلمين [2] وفي الوسيط: (كل ما يمكن اغتنامه لا يجوز إهلاكه) [3] . وفي المبدع: (إذا جاز اغتنامه حرم إتلافه) [4] .

ويستدل لهذا بما يلي:

1-أنه أصبح غنيمة للمسلمين [5] وتعلق به حق المجاهدين فلا يجوز إتلافه لأن في ذلك إتلافا لمال الغير.

2-أن إتلاف مال العدو دون مبرر فيه إضاعة للمال، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن إضاعة المال) [6] .

(1) بدائع الصنائع (6/65) وفتح القدير (5/221) والكافي في فقه أهل المدينة (1/467) والأم (4/257) .

(2) روضة الطالبين (10/258) .

(3) الوسيط في المذهب (7/31) .

(4) المبدع (3/320) .

(5) روضة الطالبين (10/258) .

(6) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت