فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5054 من 346740

المطلب الثاني

في عدة زوجة المجاهد إذا فقد في المعركة

وفيه فرعان:

الفرع الأول: مدة الانتظار قبل أن تعتد.

الفرع الثاني: عدة زوجة المجاهد بعد مدة الانتظار.

الفرع الأول

مدة الانتظار قبل أن تعتد

اتفق الفقهاء [1] رحمهم الله تعالى على أنه لا بد لها من وقت تنتظر فيه زوجها قبل أن تعتد، ثم اختلفوا في مدة الانتظار إلى قولين:

القول الأول: أنها تنتظر أربع سنين من فقده ثم تعتد.

وهذا المذهب عند الحنابلة، لأن الغالب عليه الهلاك [2] والقديم عند الشافعية [3] وقول للمالكية [4] .

واستدلوا بما يلي:

1-ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا) [5] .

(1) بدائع الصنائع (5/287) وبداية المجتهد (2/56) وروضة الطالبين (6/34) والمغني (9/186) والمحلى بالآثار (9/366) .

(2) المغني (11/248) وكشاف القناع (4/367) والإنصاف (7/336) .

(3) روضة الطالبين (8/400) والحاوي الكبير (11/316) .

(4) بداية المجتهد (2/56) والمقدمات الممهدات (1/534) وروي أشهب عن مالك، أن المفقود ينتظر سنة من يوم رفع أمره إلى السلطان ثم تعتد امرأته عدة الوفاة. انظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك (1/507) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ... (2/483) .

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد باب من قال تنتظر أربع سنين ح رقم ... (15566) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت