فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6380 من 346740

الدّليل الأوّل:

أن هذا العمل غير واجب عليه، وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرة عليه [1] .

الدّليل الثّاني:

القياس على القاضي: فإن القاضي إذا كتب سجلًا أو محضرًا أو وثيقة جاز له أخذ الأجرة على ذلك، فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج [2] .

الدّليل الثّالث:

القياس على الصكاك -كاتب الصكوك- فإن الصكاك يجوز له أخذ أجر كتابة الصك ممّن يأخذ الصك فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج من الزواج [3] .

قال ابن عابدين:"وعلى هذا أجر الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا" [4] .

الدّليل الرّابع:

القياس على القاضي، فإن القاضي يجوز له أخذ الأجرة على إجراء عقد النِّكاح فكذلك المأذون بجامع أن هذا العمل لا يجب عليهما [5] .

(1) الفتاوى البزازية 5/ 140، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 263.

(2) الدر المختار للحصفكي 5/ 56.

(3) حاشية ابن عابدين 5/ 56، روضة الطالبين للنووي11/ 137 - 138.

(4) حاشية ابن عابدين 5/ 56.

(5) الفتاوى البزازية 5/ 140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت