الدّليل الأوّل:
أن هذا العمل غير واجب عليه، وما لا يجب عليه يحل أخذ الأجرة عليه [1] .
القياس على القاضي: فإن القاضي إذا كتب سجلًا أو محضرًا أو وثيقة جاز له أخذ الأجرة على ذلك، فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج [2] .
الدّليل الثّالث:
القياس على الصكاك -كاتب الصكوك- فإن الصكاك يجوز له أخذ أجر كتابة الصك ممّن يأخذ الصك فكذلك المأذون يجوز له أخذ الأجرة على كتابة صك الزواج من الزواج [3] .
قال ابن عابدين:"وعلى هذا أجر الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا" [4] .
الدّليل الرّابع:
القياس على القاضي، فإن القاضي يجوز له أخذ الأجرة على إجراء عقد النِّكاح فكذلك المأذون بجامع أن هذا العمل لا يجب عليهما [5] .
(1) الفتاوى البزازية 5/ 140، البحر الرائق لابن نجيم 5/ 263.
(2) الدر المختار للحصفكي 5/ 56.
(3) حاشية ابن عابدين 5/ 56، روضة الطالبين للنووي11/ 137 - 138.
(4) حاشية ابن عابدين 5/ 56.
(5) الفتاوى البزازية 5/ 140.