فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4944 من 346740

الفرع الرابع

قسمة الغنيمة بعد أن أصبح للجند راتب

لا تقسم الغنائم بين الجند في هذا العصر بعد أن أصبح للجند رواتب تصرف من الجهة المسئولة عنهم وهي ما يسمى (وزارة الدفاع) [1] .

والتي لها ميزانية خاصة يعطى الجند منها مرتباتهم وملابسهم وإعاشتهم ويمنعون من ممارسة غير العمل العسكري [2] وهذا في الجند النظامين المسجلة أسماؤهم في سجلات الجيش.

والغنائم التي يحصل عليها الجند من جراء قتال الكفار لا يجوز لهم أخذ شيء منها، لأن ذلك غلول محرم [3] .

ولا تقسم بينهم وإنما يصرف خمسها إلى بيت مال المسلمين العام يصرفه الإمام في مصالح المسلمين. وأربعة أخماس الغنيمة تؤخذ لصالح ميزانية الجهة المسئولة عن الجند يصرف منها على الجند رواتبهم وما يحتاجون إليه.

وذلك لما يأتي:

1-أن الجند أصبح لهم رواتب تكفيهم عن الغنيمة.

2-أن الإمام إذا رأى عدم قسمة الغنيمة للمصلحة العامة فإن له ذلك.

3-أن الأموال المغنومة في هذا العصر، كالصواريخ والدبابات يصعب على الفرد أن يمتلكها ويتعذر على الدولة أن تملكها لأفراد قواتها المسلحة [4] والله أعلم.

(1) مدخل إلى العلوم العسكرية ص 156.

(2) القتال في الإسلام ص (259) .

(3) راجع ما قيل في تحريم الغلول من هذا البحث.

(4) العلاقات الخارجية في دولة الخلافة ص (267) والعلاقات الدولية في الإسلام وهبة الزحيلي ص 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت