فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3856 من 346740

17 -يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً[1].

(1) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يدعو المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة أو يسكت قليلاً ثم يسلم بدون دعاء، فقال قوم: لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة، وإنما يقف قليلاً ويسلم.

وقال آخرون: بل يستحب أن يدعو، لحديث الهَجري قال: صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة ابنةٍ له فكبَّر عليها أربعاً، فمكث بعد الرابعة شيئاً، قال: فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم ثم قال: أكنتم تُرونَ أني مكبر خمساً؟ قالوا: تخوفنا ذلك، قال: لم أكن لأفعل ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعاً ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم يسلم )) [ابن ماجه بلفظه، برقم 1503، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 19، ورواه أحمد، 4/ 356، وأخرجه البيهقي، 4/ 35، عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: (( شهدته وكبر على جنازة أربعاً ثم قام ساعة - يعني - يدعو ثم قال: أتروني كنت أكبر خمساً؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعاً ) )قال الألباني في أحكام الجنائز، ص160: (( بسند صحيح ) )] ، قال الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 744: فيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم وفيه خلاف والراجح الاستحباب لهذا الحديث )) . وظاهر كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة وهذا منقول عن الإمام أحمد، وعن أحمد أنه يدعو ثم يسلم، قال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: يقول: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} ،وقيل: يقول: (( اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ) ).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( وهذا الخلاف في استحبابه، ولا خلاف في المذهب أنه غير واجب، وأن الوقوف بعد التكبير قليلاً مشروع ) ) [المغني، 3/ 417، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 155 - 156] قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، 5/ 424: (( والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع إلى قراءة الإمام أو نحو ذلك ) ).

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى، 13/ 147: (( لم يثبت شيئاً في ذلك بل يكبر ثم يسكت قليلاً: ثم يسلم بعد الرابعة ) )وسمعته رحمه الله أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم 1858 حديث عبد الله بن أبي أوفى يقول: (( الأحاديث الصحيحة أنه إذا كبر الرابعة سلم ولم يدع بعد الرابعة ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت