فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5720 من 346740

المراعي المألوفة، فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة، فلا تضيع دون الأخذ، فلا حاجة إلى الصيانة بالجعل" [1] ."

تنبيه:

ذكر بعض الحنفية تعريفًا للجعل، فقال:"وحقيقة الجعل: ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله" [2] .

وهذا ليس تعريفًا اصطلاحيًا بالمعنى المعروف عند الفقهاء، وإنّما هو مفهوم الجعل في اللُّغة، وقد سبق ذكر ذلك.

عرّفها المالكية بأنّها:"عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به، لا يجب إِلَّا بتمامه" [3] .

وقيل:"هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها" [4] .

جـ - الجعالة عند الشّافعيّة:

عرّفها الشّافعيّة بأنّها:

"التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، بمعين، أو مجهول" [5] .

عرّف الحنابلة الجعالة بتعريفات كثيرة أجمعها ما ذكره صاحب الإقناع بقوله:

(1) بدائع الصنائع: 6/ 204، الهداية شرح البداية للمرغيناني: 2/ 178.

(2) شرح فتح القدير لابن الهمام: 4/ 283، وقد ذكر هذا التعريف في باب الجهاد عند كلامه على الجعائل في الجهاد. تنبيه: كتاب شرح فتح القدير اسمه الحقيقي: (فتح القدير) ولكن لما اشتهر بالأسم الأوّل في كلّ طبقات الكتاب فقد ذكرته بالاسم المشهور حتّى لا يلتبس على القاري.

(3) شرح حدود ابن عرفة: 2/ 529 والمعنى: أنّه لا يجب العوض في الجعالة إِلَّا بتمام العمل.

(4) بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 235.

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدِّين الرملي: 5/ 465، دار الكتب العلمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت