فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5985 من 346740

المبحث الأول

النيابة في الحج والعمرة عن الحي

الفرع الأول النيابة عن القادر في الحج [1] الواجب

أجمع العلماء على أن الحي القادر المستطيع للحج بنفسه، وماله، لا يجوز له أن يستنيب غيره في الحج الواجب، بل يجب عليه عينًا أن يحج بنفسه [2] .

قال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر، لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزئ أن يحج عنه غيره" [3] .

وقال ابن قدامة:"ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعًا" [4] .

(1) الحج لغة: القصد، والزيارة، والإتيان (لسان العرب لابن منظور مادة حجج: 2/ 226 - 227) واصطلاحًا:"قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص". (البحر الرائق لابن نجيم: 2/ 330، جواهر الإكليل للآبي: 1/ 160، مغني المحتاج: 1/ 460، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 3/ 500) .

(2) بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 212، الاختيار للموصلي الحنفي: 1/ 170، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، ص: 147، المهذب للشيرازي: 1/ 199، المغني لابن قدامة: 5/ 22.

(3) الإجماع لابن المنذر، ص: 67.

(4) المغني لابن قدامة: 5/ 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت