فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6150 من 346740

المطلب الثّاني أخذ المال على تلاوة القرآن الكريم

المسألة الأولى: أخذ المال على الرقية [1] بالقرآن الكريم

الّذي يظهر من كلام العلماء، أرباب المذاهب الفقهية المعتبرة وغيرهم أنّه لا خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم.

فقد ذهب الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشّافعيّة [4] ، والحنابلة [5] والظاهرية [6] وغيرهم من الأئمة [7] إلى جواز أخذ الأجرة على الرقية بكتاب الله الكريم.

(1) الرقية في اللُّغة: العَوذة الّتي يُرقى بها صاحب الآفة، كالحمى، والصرع وغير ذلك من الآفات. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2/ 254.

والرقية اصطلاحًا: (هي كلام يستشفى به من كلّ عارض) : فتح الباري لابن حجر 4/ 530.

حكم الرقية: الرقية منها الجائز ومنها الممنوع، فإذا كانت الرقية بالقرآن ونحوه فهي جائزة بالإجماع، قال الحافظ ابن حجر:"وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأوّل: أن تكون بكلام الله تعالى أو باسمائه وصفاته."

الثّاني: أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره ـ

الثّالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى).

فتح الباري لابن حجر 10/ 206.

(2) شرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 127، حاشية ابن عابدين 5/ 36.

(3) بداية المجتهد لابن رشد 2/ 224، الشرح الصغير للدردير 4/ 768.

(4) شرح النووي على مسلم 14/ 188.

(5) المغني لابن قدامة 8/ 139، الإنصاف للمرداوي 6/ 47.

(6) المحلى لابن حزم 8/ 193.

(7) معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود 3/ 704، شرح السُّنَّة للبغوي 8/ 268 والاختيارات الفقهية لابن تيمية: 153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت