فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4150 من 346740

وأجيب عن هذه الأدلة من وجهين:

الأول: أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا عارض قوله، كان محمولاً على الاستحباب، وكان قوله مقدمًا على فعله؛ لاحتمال أن يكون الفعل خاصًا به، أو من باب الأفضلية [1] .

الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس محمول على الاستحباب، وحديث عائشة في قصة أم سلمة محمول على الجواز؛ جمعًا بين الأدلة [2] .

واستدل أصحاب القول الرابع؛ على التفريق بين الضعفة والعجزة وغيرهم بأدلة منها:

أ- استدلوا على جواز رمي جمرة العقبة مع الفجر للضعفة والنساء والعجزة ومن معهم؛ بإذنه - صلى الله عليه وسلم - لهم في رمي الجمرة بغلس، آخر ليلة النحر؛ كما هو ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة منها:

1 -حديث عائشة رضي الله عنهما: «في إذنه لأم سلمة أن تدفع إلى منى ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت» [3] .

2 -وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث به مع

(1) انظر: كتاب الحج من الحاوي الكبير (2/ 722) المجموع (8/ 177) .

(2) انظر: أضواء البيان (5/ 280) البيان (4/ 330) المغني (5/ 295) .

(3) انظر: تخريجه وكلام أهل العلم عليه فيما سبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت