فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2673 من 346740

المطلب الثاني

حكم التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة

فزال أثرها بالشمس أوالريح

اختلف الفقهاء في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة [1] ، فهل تطهر الأرض بذلك فيجوز له أن يتيمم بها أم لا؟ وذلك على ثلاثة أقوال [2] :

القول الأول: أنها لا تطهر بذلك فلا يجوز التيمم بها، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (وهو قول الإمام الشافعي في القديم) ، ومذهب الحنابلة، وقول زفر من الحنفية.

القول الثاني: أنها تطهر بذلك فيجوز التيمم بها، وهو قول للحنفية، وقول للشافعية (هو قول الإمام الشافعي في القديم) ، وهو قول للحنابلة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

القول الثالث: أنها تطهر بذلك طهارة للصلاة دون التيمم، وبهذا قال أكثر الحنفية، وهو ظاهر الرواية عندهم.

(1) الاستحالة: هي تغيير الشيء عن طبعه ووصفه. المصباح المنير (1/ 157) .

(2) المبسوط (1/ 119، 205) ، بدائع الصنائع (1/ 334، 441) ، التفريع (1/ 198، 199) ، مواهب الجليل (1/ 234) ، المهذب (1/ 178) ، المجموع (2/ 173، 425) ، المغني (2/ 502، 503) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 480، 510) ، الإنصاف (1/ 301) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت