فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2801 من 346740

المطلب الأول

وجود الماء قبل الصلاة

اتفق الفقهاء على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل شروعه في الصلاة، بطل تيممه، وعليه أن يستعمل الماء [1] ، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولًا: من السنة:

حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» [2] .

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الصعيد الطيب وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء، والممدود إلى غاية ينتهي عند وجودها [3] .

ثانيًا: الإجماع:

أجمع الفقهاء على أنه يبطل التيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم [4] .

(1) المبسوط (1/ 110) ، الهداية (1/ 28) ، التفريع (1/ 203) ، مواهب الجليل (1/ 523) ، الأم (2/ 100) ، المجموع (2/ 241) ، المغني (1/ 348) ، الفروع (1/ 311) .

(2) تقدم تخريجه (ص 25) .

(3) بدائع الصنائع (1/ 348) .

(4) انظر: الأوسط (2/ 65) ، تحفة الفقهاء (1/ 86) ، الاستذكار (3/ 168) ، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 96) ، تحفة المحتاج (1/ 599، 600) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت