فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2485 من 346740

المطلب الثالث

حكم إمامة المتيمم للمتوضئ

اختلف الفقهاء في حكم إمامة المتيمم للمتطهرين بالماء، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز بدون كراهة، وهو قول الحنفية عدا محمد بن الحسن، وابن مسلمة [1] من المالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة [2] .

إلا أن الشافعية أجازوا إمامة المتيمم للمتوضئ الذي لا إعادة عليه [3] .

القول الثاني: أنه يجوز مع الكراهة، وهو المشهور في مذهب المالكية، وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى [4] .

(1) هو: محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل، أبو هشام، كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك، وكان أفقههم، وله كتب فقه أخذت عنه، وهو ثقة مأمون حجة، جمع بين العلم والورع، توفي سنة (206هـ) ، وقيل: سنة (216هـ) .

انظر: ترتيب المدارك (1/ 206) ، الديباج المذهب (ص 227) .

(2) الأصل (1/ 105) ، بدائع الصنائع (1/ 345) ، المنتقى (1/ 111) ، شرح التلقين (1/ 307) ، المجموع (4/ 113) ، نهاية المحتاج (2/ 173) ، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (1/ 99) ، المغني (3/ 66) .

(3) قال النووي في المجموع (4/ 113) : «قال أصحابنا: تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف، وصلاة المتوضئ خلف متيمم لا يلزمه القضاء، بأن تيمم في سفر أو في الحضر لمرض وجراحه ونحوها، وهذا بالاتفاق. فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر، ومن لم يجد ماء ولا ترابًا ... لزمه الإعادة؛ لأن صلاة إمامه غير مجزئة» .

(4) المدونة (1/ 48) ، المنتقى (1/ 111) ، الإنصاف (2/ 268) ، كشاف القناع (3/ 194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت