فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3125 من 346740

يحتاج الطبيب عند قيامه بفحص بعض الأمراض الجراحية إلى كشف المريض عن عورته كما هو الحال في جل الأمراض الجراحية المتعلقة بالمسالك البولية [1] والأعضاء التناسلية [2] وجراحة الولادة [3] .

وقد يحتاج غيره ممن يستعين بهم في بعض الإجراءات المتعلقة بالفحص الطبي إلى مثل ذلك أيضًا، فيحتاج المصور بالأشعة مثلاً إلى كشف المريض عن الموضع المراد تصويره من العورة، كما أن التصوير بالأشعة في بعض الأحيان يستلزم حقن المريض بالصبغة التي تساعد على وضوح الصورة والأفلام، ويتم حقنها عن طريق القبل أو الدبر كما هو المتبع في تشخيص بعض الأمراض الجراحية المتعلقة بالمسالك البولية، والجهاز الهضمي [4] .

ويرد السؤال عن موقف الشرع من كشف المريض عن عورته في مثل هذه الحالات التي يستدعيها فحص المرض الجراحي، وما هو موقفه من نظر الطبيب وغيره ممن يستعين بهم في مهمة الفحص؟.

(1) ملحق الجراحة البولية. د. النحاس ص 40 - 46.

(2) أمراض الجهاز البولي والجهاز التناسلي د. العطار، د. النحاس ص10 - 32.

(3) الأمراض النسائية د. الحافظ 2/ 19، 134، 135، 156.

(4) الشفاء بالجراحة د. محمود فاعور ص 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت