فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2738 من 346740

المطلب الثالث

حكم التمعك في التراب بنية التيمم

اتفق الفقهاء على أنه لو تمعك المتيمم في التراب فأصاب التراب وجهه ويديه ومسحهما به أجزأه إن كان ذلك لعذر كالأقطع وغيره [1] ، وذلك لأن المقصود قد حصل [2] .

واختلفوا إن كان ذلك بغير عذر فهل يصح تيممه أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يصح تيممه، وهو قول الحنفية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة [3] ؛ وعللوا ذلك بأن الأصل قصد التراب وقد حصل [4] .

القول الثاني: أنه لا يصح تيممه، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية [5] ؛ لأن وضع اليدين على الأرض فرض عند المالكية [6] ، وأما الشافعية فعللوا ذلك بأنه لم ينقل التراب إلى أعضاء التيمم إنما نقل العضو إليه [7] .

(1) رد المحتار (1/ 349) ، الفواكه الدواني (1/ 244) ، المجموع (2/ 188) ، التنقيح المشبع (ص 65) .

(2) رد المحتار (1/ 349) ، المجموع (2/ 188) .

(3) رد المحتار (1/ 349) ، الوسيط (1/ 378) ، العزيز (1/ 236) ، التنقيح المشبع (ص 65) ، كشاف القناع (1/ 411) .

(4) الإعلام لابن الملقن (2/ 139) ، كشاف القناع (1/ 411) .

(5) حاشية العدوي على الرسالة (1/ 291) ، الفواكه الدواني (1/ 244) ، العزيز (1/ 236) ، المجموع (2/ 188) .

(6) المصدران السابقان للمالكية.

(7) العزيز (1/ 236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت